الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 352
في اطار مكافأة الانقاذ وتسديد المصاريف التي استحقت من أجل تقدير وحفظ وبيع الأموال التي تم انفاذها ، فان للمنقذين امتيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الأموال الأخرى التي تم انقاذها ان للمنقذين حق الحبس على الأشياء التي تم انقاذها والممسوكة من طرف المنقذين الذين لديهم حيازتها وذلك بمناسبة القيام بالاسعاف وحتى التسوية الكاملة لمكافأة الاسعاف وتسديد المصاريف أو حتى تخصيص كفالة من طرف المدين أو ضمان كاف لهذا الغرض .