الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 350
يجرى توزيع المكافأة الصافية بين أفراد الطاقم تطبيقا للمادة السابقة من طرف المالك أو المجهر غير المالك للسفينة التي قامت بالاسعاف ، وباقتراح من الربان وبعد المصادقة عليه من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة تقوم السلطة البحرية بالفصل النهائي في النزاعات المحتملة الحاصلة بين أفراد الطاقم والناتجة عن توزيع المكافأة المستحقة