الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 349
اذا لم تكن السفينة التي قامت بالاسعاف مستغلة من طرف مالكها، فان نصف المكافأة الصافي المحدد في المادة السابقة والمتعلق بالمالك، يتم توزيعه بين مالك ومجهر السفينة بحصص متساوية، وذلك في حالة عدم وجود طريقة أخرى للتوزيع منصوص عليها في عقد استئجار السفينة .
للجمهورية الجزائرية 517 ويتحصل على مكافأة اضافية أفراد الطاقم الذين أظهروا أثناء القيام بعمليات الاسعاف التزاما وتفانيا متميزين أو الذين عرضوا خاصة أنفسهم للخطر .
ويشترك مرشد السفينة التي قامت بالاسعاف في توزيع حصة الطاقم ضمن نفس الشروط المطبقة على أفراد الطاقم الآخرين .