أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 347
لا يمكن أن تتعدى في أي حال مكافأة الاسعاف قيمة الأموال التي أنقذت بما فيها الحمولة وأجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة الأخرى وكذلك المصاريف الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها .