الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 345
تحدد المحكمة المكافأة حسب الظروف آخذة كأساس :
ا - اولا :
النجاح الحاصل ، جهود وجدارة الأشخاص الذين قاموا بالنجدة .
الخطر الذي تعرضت اليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الأشخاص القائمين بالانقاذ ومن طرف السفينة التي قامت بالاسعاف ،
- الوقت المستعمل والمصاريف والأضرار التي انجرت وخطر المسؤولية والأخطار الأخرى التي تعرض اليها القائمون بالانقاذ ،
- قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالانقاذ ، مع الأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء ، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالانقاذ .
ب - ثانيا :
قيمة الأشياء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة .
تطبق نفس الأحكام على توزيع المكافأة بين القائمين بالانقاذ .