الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 344
كل اتفاقية خاصة بالاسعاف ، تبرم عند وقوع الحادث وتحت تأثير الخطر ، يمكن الغاؤها أو تعديلها من الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية طرف المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف وعندما تقدر هذه المحكمة بأن الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم أداؤها وأساس المكافأة المذكورة في المادة التالية أو عندما لا تمثل الخدمة التي تم أداؤها طابع الاسعاف الحقيقي ، مهما كان الوصف الذي اعتمده الأطراف .