الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 342
لا تستحق أية مكافأة عن الأشخاص الذين تم انقاذهم .
ان الأشخاص القائمين بالانقاذ للحياة البشرية والذين تدخلوا بمناسبة حدوث نفس الاخطار، لهم الحق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح للأشخاص القائمين بانقاذ السفينة وحمولتها وتوابعها .
لا يدفع الأشخاص الذين تم انقاذهم أية مكافأة من أجل انقاذهم .