الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 331
كل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضى سنتين ابتداء من اليوم الذى انتهت فيه الرحلة .
وينقطع هذا التقادم ببداية الاجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة أمام خبير الخسائر البحرية وعند الاقتضاء أمام المحكمة • ويسرى التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الاجراء .