أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الأول — شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 32
تمنح السلطة القنصلية الجزائرية عن السفينة الممتلكة في الخارج لحساب شخص طبيعي أو معنوى جزائري الجنسية شهادة جنسية موقتة وصالحة حتى وصول السفينة الى ميناء جزائري على الا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة ..