الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 328
يجب أن تتضمن تسوية الخسائر المشتركة الموضوعة من خبير الخسائر المشتركة البيانات الخاصة بالمدة التي يستطيع فيها أى شخص رفع القضية الى المحكمة المختصة عندما لا يقبل التوزيع الذى تم وذلك من أجل المحافظة على حقوقه .
ويسلم خبير الخسائر البحرية نسخا من تسوية الخسائر المشتركة الى كل واحد من المعنيين بالأمر الذين يريدون الحصول عليها •