الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 325
يوجه الطلب الخاص بوضع تسوية الخسائر المشتركة من طرف المجهز الى خبير الخسائر البحرية المختص وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الرحلة .
اذا تأخر المجهز في تقديم طلبه ، يستطيع أي طرف آخر تتعلق به الخسائر المشتركة أن يقدم الى خبير الخسائر البحرية | طلبا بتسوية الحسائر المشتركة . 516 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه