الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 317
تعفى من المساهمة في الخسائر المشتركة وفي حالة ما اذا تم انقاذها حقائب وامتعة الطاقم والمسافرين والتي لم يكن المسترجعة بعد خصم مصاريف التحصيل واذا جرى هذا التحصيل بعد دفع المساهمة فان قيمة الاموال المسترجعة توزع بين المساهمين بنسبة حصصهم ويتم تحديد قيمة الاموال المسترجعة حسب قيمتها التجارية وبعد خصم مصاريف التحصيل ومصاريف البيع.