الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 316
لا تقبل ضمن الخسائر المشتركة الاضرار والهلاك والمصاريف التي اصابت البضاعة والتي لم تحرر لها وثيقة الشحن او وصل من الربان او التي تم التصريح بها عمدا بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية.
غير ان البضاعة تساهم فى الخسائر المشتركة حسب قيمتها الحقيقية في حالة ما اذا تم انقاذها.
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة للبضاعة المشحونة فوق سطح السفينة خلافا لاحكام المادة 774 من هذا الامر ، ما عدا في الملاحة الساحلية حيث تعد كبضاعة في العنبر •