أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 315
ان البضائع التي تم التصريح بها بلا تعمد بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية تساهم بنسبة قيمتها الحقيقية، ولكن لا يسمح بقبول الهلاك والحسارة اللذين يتعلقان بها كحسائر مشتركة الا بنسبة القيمة التي تم التصريح بها.