الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 310
ان مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في المكان والوقت اللذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات اذا كان لها محل .
للجمهورية الجزائرية 515 لها وثيقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الارسالات البريدية من اي نوع كانت .
واذا تمت تضحيتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزيع •