أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 306
يقع الاثبات في كل الاحوال ، على ان خسارة ما او ضررا او مصروفا يجب قبوله في عداد الخسائر المشتركة على عاتق الشخص الذي يطالب بذلك القبول .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية