الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 304
تعد كخسائر خاصة كل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تعرضت اليها السفينة من جراء حمولتها او شحنتها اللتين لم تدرجا ضمن الخسائر المشتركة .
ان الخسائر الخاصة بتحملها على حدة مالكو الاموال المتضررة او المفقودة دون الاخلال عند الاقتضاء برفع دعوى المسؤولية للتسديد او التعويض