الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 298
تطبق أحكام هذا القسم على أي حادث ملاحي آخر يتعلق بسفينة وتترتب فيه المسؤولية الجزائية أو التأديبية للربان أو أحد أفراد الطاقم أو أى شخص آخر يعمل في خدمة السفينة .
وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء والسفن المخصصة لمصلحة عمومية .