الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 297
تختص السلطات القضائية والادارية الجزائرية في كل ملاحقة عند وقوع تصادم في المياه الداخلية وفي المياه الأقليمية الجزائرية والتي تترتب فيها المسؤولية الجزائية للربان أو أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة تحمل راية دولة أخرى .
وفى حالة كهذه تستطيع السلطات الجزائرية الأمر بحجز أو توقيف سفينة أجنبية اذا بررت ظروف التصادم هذه الاجراءات .