الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 290
يمكن للمدعى رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار أمام احدى الجهات القضائية المذكورة فيما يلى :
أ المحكمة الموجودة في المكان الذي يسكن فيه المدعى عليه أو أحد مقرات استغلاله ، 514 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه ب المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه أو سفينة أخرى يملكها نفس المدعى عليه وذلك في حالة ما اذا تم الترخيص بهذا الحجز ، أو المكان الذي كان يمكن أن يقع فيه الحجز والذي قدم فيه المدعى عليه كفالة أو ضمانا آخر ،
ج - المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فيه التصادم وذلك في حالة حصوله في الموانىء والفرض وكذلك في المياه الداخلية .