الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 289
تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار بمضى عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث ان الاجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 أعلاه، هو سنة واحدة .
ولا يسرى هذا التقادم الا من يوم الدفع .
ان مدة التقادم المذكور آنفا ، لا تسرى عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها فى المياه الحاضعة للقضاء الجزائري .