الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 287
تخضع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المنجرة عن تصادم السفن في البحار :
ا للقانون الجزائرى اذا كان حاصلا في المياه الأقليمية الجزائرية ،
ب - لقانون المحكمة المختصة في النزاع اذا وقع التصادم في عرض البحر ،
ج - لقانون البلد الذي تحمل السفينة رايته اذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الراية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم •