الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 286
لا تعد السفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء مسؤولة تجاه السفن الأخري عن الأضرار التي تحدث اثر وقوع تصادم ، خلال الخدمات أو التمارين العسكرية في مدى المياه البحرية المصرح بأنها مخطرة للملاحة ولا يعفى هذا المقتضى قواد هذه السفن من الزامية تقديم المساعدة للسفن المصدومة .
الفقرة الثالثة - دعاوى التعويض عن الأضرار الاختصاص المدني