الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 285
يتعين على ربان كل من السفن المصطدمة ، أن يبادر بعد وقوع التصادم الى تقديم المساعدة للسفينة الأخرى ولطاقمها والمسافريها بمقدار ما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدى يقع لسفينته ولطاقمها ، والمسافرين عليها .
ويجب عليه أيضا في نطاق الممكن احاطة السفينة الأخرى علما باسم وميناء تسجيل سفينته وكذلك بالمكان الذي قدم منه والمكان الذي يتوجه اليه .
لا يعد مالك السفينة مسؤولا بسبب المخالفة الوحيدة التي يرتكبها الربان لأحكام هذه المادة .