أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 284
اذا وقع تصادم أو ارتطام بين السفن التي يربطها عقد الخدمات ، يتم تقدير المسؤولية عن الأضرار الحاصلة وفقا للأحكام المتعلقة بهذا العقد للجمهورية الجزائرية 513