أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 280
تستطيع السفينة التي دفعت في اطار مسؤوليتها التضامنية تعويضا يفوق الحصة التي كانت ستتحملها نهائيا ، الرجوع بالنسبة للفائض على السفن الأخرى المسؤولة تضامنيا ، وذلك طبقا لأحكام المادة السابقة .