الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 279
في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ، أن الأضرار المسببة للسفن أو لشحنتها أو لأمتعة أو لأموال الطاقم أو للمسافرين أو للأشخاص الموجودين على متن السفينة ، تتحملها السفن التي ارتكبت الخطأ بالنسبة المذكورة في المادة السابقة وبدون تضامن تجاه الغير .
وتكون السفن التي ارتكبت خطأ مشتركا متضامنة تجاه الغير عن الأضرار المسببة بالوفاة أو الجروح .