الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 278
اذا نتج التصادم بخطأ مشترك لسفينتين أو عدة سفن ، وزعت مسؤولية كل منها في تعويض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ارتكبتها كل منها .
غير أنه ، اذا لم يمكن تحديد النسبة نظرا للظروف أو تبين أن الاخطاء متساوية وزعت المسؤولية على حصص متساوية .