الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 277
اذا نتج التصادم بخطأ احدى السفن ، وقع تعويض الأضرار على عاتق السفينة التي ارتكبت الحطأ • وتعد السفينة بصفة خاصة مرتكبة للأخطاء اذا حصلت هذه الاخيرة من جراء تجهيز وعدة السفينة وفى القيادة الملاحية وفي تنفيذ المناورات وكذلك عن عدم مراعاة الانظمة من أجل الوقاية من تصادم السفن في البحار أو تدابير السلامة الأخرى المفروضة بموجب الأنظمة الجارى بها العمل أو التطبيق البحرى السليم .