الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 275
اذا وقع تصادم سفن في البحار أدى لاضرار سفينة أو عدة سفن أو الأشخاص أو البضائع أو أي مال آخر موجود على متنها أو لضرر الأملاك العمومية البحرية تسدد التعويضات المترتبة عن هذه الأضرار طبقا للأحكام المدرجة بعده ، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن .