الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 274
تشبه جميع الآليات العائمة ، حسب الحالات ، اما بسفن البحر واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك لتطبيق المادة السابقة يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل كل ارتطام حاصل بين سفينة ومنشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة وواقعة في الأملاك العمومية البحرية .
وتشبه كذلك بتصادم سفن في البحار كل خسارة تسببها سفينة اما لسفينة أخرى واما لأشياء أو أشخاص موجودين على متنها على اثر تنفيذ أو اهمال مناورة في الملاحة أو عدم مراعاة القواعد مع عدم حصول اصطدام أو ارتطام بصفة مباشرة .