الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 272
ان المحكمة المختصة للنظر في المخالفة هي المحكمة الموجودة في الميناء الذي ارتكبت فيه المخالفة أو الميناء الجزائري للوصول أو ميناء مغادرة السفينة ، اذا وقعت المخالفة في طلبه العمل على تفتيش السفينة من طرف لجنة محلية للتفتيش البحر .
قصد تسليمها بصفة مؤقتة شهادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الادارية البحرية .