أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 266
كل فرد من أفراد الطاقم يقوم بطلب تفتيش على متن السفينة ويقدم عمدا ادعاءات غير صحيحة ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500000 الى 1.000000 دج وبالحبس من 8 أيام الى 15 يوما أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .