الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 262
اذا لم تتوفر الشروط القانونية لسلامة السفن ، تقوم السلطة الادارية البحرية باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية وخاصة رفض تسليم أو تجديد أو تمديد أو بسحب شهادات سلامة السفن كي تمنع السفينة من الابحار وحتى تتمكن من الابحار بدون خطر على المسافرين والطاقم .
وعندما يتعلق الأمر بسفينة أجنبية ، يتم اعلام قنصل البلد الذي سجلت فيه السفينة بهذا الاجراء حيث يمكن بناء على