الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 261
كل سفينة موجودة في الموانىء الجزائرية تكون في كل وقت عرضة لمراقبة السلطة الادارية البحرية والغرض | من هذه المراقبة هو التحقق من صلاحية شهادات أمن السفن والتحقق من أن السفينة تتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية | الجيدة وظروف العمل والصحة والأهلية القانونية على متنها وبصفة عامة اذا كانت حالتها تنطبق على البيانات المدرجة في شهادات سلامة السفن.