الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 260
تستمع اللجنة المركزية لسلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن ولكنها تحكم في غيابهما .
ثم تبلغ مقررها الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن . 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه