الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 257
يمكن الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن في مقررات اللجنة المحلية للتفتيش .
ويمكن رفع هذه الطعون من طرف :
- مالك أو مجهز السفينة في حالة رفض تسليم أو تمديد شهادات السلامة 6 ربان السفينة الذى رفضت منحه رخصة الابحار ، ثلثي أفراد الطاقم الذين لم يلب طلبهم المقدم طبقا للمادة 232 أعلاه