أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 253
يمكن تمديد صلاحية شهادات السلامة بناء على امهال لا تتجاوز مدته شهرا واحدا من تاريخ الانقضاء المذكور في الشهادات المذكورة .
تحرر شهادات السلامة باللغة العربية وباللغة الفرنسية .
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نموذج شهادات السلامة بموجب قرار صادر عنه