أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 252
لا يحق للسفينة التي منحت التمديد لصلاحية شهادات السلامة طبقا للمادة أعلاه، وعند وصولها لميناء التسجيل أو الميناء الذي يجب أن تعاين فيه ، أن تغادر هذا الميناء بمقتضي ذلك التمديد ، الا بعد حصولها على الشهادات الجديدة المطابقة .