الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 247
يمكن اعفاء السفينة بصفة استثنائية من احدى شهادات السلامة المذكورة في المادة أعلاه، شريطة التقيد بشروط السلامة الكافية خلال الرحلة التي تقوم بها .
وتسلم شهادة الاعفاء من طرف السلطة الادارية البحرية لميناء تسجيل السفينة بناء على الرأى الموافق والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش . シ المادة 248 : لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية شهادات السلامة :
سنة واحدة لرخصة الملاحة ، - خمس سنوات لشهادة الحريم ،
- سنتان لشهادة أمن معدات التجهيز لسفينة الحمولة ،
- سنة واحدة لشهادة سلامة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السلامة لبناء سفن الحمولة والشهادة سلامة أجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية والشهادة سلامة أجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية • لا يجوز أن تفوق مدة صلاحية شهادة الاعفاء عن مدة الشهادة المتعلقة بها .