الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 234
تجرى التفتيشات المتعلقة بسلامة السفن من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة والتي تسلم شهادات السلامة طبقا للشروط التي ستوضح موجب قرار يصدر عن | الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بسلامة السفن التي تنقل المسافرين والبناء ومعدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن .
الفقرة الثالثة لجان سلامة السفن