الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 233
يجب أن تسمح جميع التفتيشات المذكورة في المواد 229 و 230 و 231 و 232 أعلاه، بالتاكد من أن السفينة توجد في حالة مرضية تناسب الملاحة التي عينت للقيام بها وتتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وتستجيب لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وسلامه الارواح وكذلك لاحكام الامن النظامية تجرى التفتيشات حسب الامكان بدون ان تضر باستغلال السفينة .