الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 231
تخضع السفينة لتفتيش اضافي عام أو جزئي حسب الحالة عندما ينتج حادث او يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة أو بفعالية أو بكمال آلات الانقاذ أو العدة أو عندما تتعرض ايضا لتصليحات او ترميمات هامة .
يتعين على المالك أو المجهز الغير مالك للسفينة أن يخبر السلطات الادارية البحرية بالجزائر بهذه الوقائع في الوقت المناسب ، او السلطة القنصلية الجزائرية عندما تكون السفينة بالخارج