أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 230
يجب أن يجرى التفتيش الدوري كل سنة أو كل سنتين حسب مدة صلاحية شهادات السلامة المذكورة في المادة التالية وذلك للتحقق من أن السفينة تستجيب دائما لمتطلبات الامن النظامية. ويجب أن يشمل هذا التفتيش أيضا معاينة غاطسها في الحوض الجاف .