الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 227
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستبعد تطبيق كل او بعض من احكام هذا الفصل على السفن التي لا تنطبق عليها الشروط الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وان يحدد لهذه السفن نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الملاحة وتفتيش مثل هذه السفن الفقرة الثانية - التفتيش الخاص بسلامة السفينة