الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 219
كل مالك أو مجهز سفينة وكل شخص طبيعي أو معنوى يملك استغلالا صناعيا أرضيا أو بحريا، يكون مسؤولا عن الاضرار الملحقة بالاملاك العمومية البحرية والمتولدة عن التلوث والذى يعد ربان السفينة أو ممثل الاستغلال مرتكبا أياه عن تسديد المصاريف الناتجة عن تدابير الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار أو الحد منها .