الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 217
يؤهل لاثبات جميع المعلومات أو البحث أو جمعها بقصد اكتشاف مرتكبي جنح التلوث والمخالفات الماسة بأحكام المواد من 210 الى 215 من هذا الأمر والنصوص النظامية التي تشمل تطبيقه جميع الاعوان المحلفين في مصالح الادارة البحرية المحلية التابعة للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطي، وقواد وحدات البحرية الوطنية