الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 200
يتعين على السفن أن تحمل على متنها، بالاضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة، الوثائق التالية : 1-1 شهادة الحمولة شهادة رتبة السفينة أو شهادة الصلاحية للملاحة
ب - شهادة الامن فيما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا ،
ج - الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة .
د دفتر السفينة ، ه يوميات الماكينة والراديو، و الوثائق الجمركية والصحية .
ز جميع الوثائق الأخرى المقررة بموجب الانظمة ..