أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الأول — شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 19
تتميز السفن البالغة حتى عشر وحدات من الحمولة الاجمالية برقم . ويمكن فضلا عن ذلك أن يكون لها اسم، ويمنح هذا الاسم ويغير وفقا لاحكام المادة 16 أعلاه .