أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 196
يجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى السلطة الادارية البحرية وأعوان المراقبة في البحر أو في الميناء ...
ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبل السلطة الادارية البحرية عند كل محطة توقف .